116

اختلاف آثار

ژانرونه

============================================================

ب) تأبيد حرمة الزواج بمن دخل بها وهي في عدة الطلاق من غيره : تزوجت مطلقة في عدنها في عهد عمر، فضرب عمر الزوج ممخفقتهضربات، فرق بينهما ، وقال : أيما امرأة نكحت في عدتها ، فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، واعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم كان خاطبا من الخطاب ، وان كان قد دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت عدتها من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا .

وقال علي : فاذا انقضت عدتبا من الأول ، تزوجها الآخر إن شاء . فقد اختلف في تأبيد الحرمة على الزوج الثاني بعد أن يكون قد دخل بالزوجة المعتدة .

ليس في نصوص الكتاب والسنة ما يؤيد واحدا منهما ، الا أن عمر أخذ بقاعدة الجر والتأديب ، وعليا أخذ بالأصول العامة . (1) وستأتي هذه المسألة وخلاف الفقهاء فيها عند الحديث عن حجية قول الصحاني ان شاء الله تعالى.

ج) قتل الجماعة بالواحد : لم يصلنا أنه قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل جماعة واحدا، أه كان للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قضاء .

وإنما وصل الينا أن أول حادثة حدثت في ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي ال عنه ، فكانت هذه الحادثة مثارا لاختلاف الآراء في حكمها ، وذلك أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها ، وترك في حجرها ابنأ له من غيرها غلاما يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله ، ابى ، فامتنعت منه فطاوعها ، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عيبة - وعاء من آدم - وطرحوه في ر كية - بثر لم تطو - في ناحية القرية ، ليس فيها ماء ، ثم كشف الآمر ، فأخذ (1) انظر الأم : (214/9 فما بعدها 113

مخ ۱۱۶