794

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا لَا يحْتَاج من الْأَطْعِمَة على ذَكَاة كالنبات وغيرة من الجامدات والمائعات فَإِنَّهُ يحل أكله مَا لم يكن نجسا أَو مخالطا لنجس أَو ضارا.
فَأَما الْحَيَوَان فَهُوَ على ضَرْبَيْنِ: بري وبحري.
فَأَما الْبري: فَإِنَّهُم أَجمعُوا على أَن مَا أُبِيح أكله مِنْهُ لَا يستباح إِلَّا بالذكاة، وَإِنَّهَا مُخْتَلفَة باخْتلَاف أَنْوَاعه، مَا بَين ذبح وَنحر وعقر، على مَا سَيَأْتِي بَيَانه فِيمَا بعد.
وَقد مضى مِنْهُ مَا بَين.
وَأما البحري: فَمَا أُبِيح مِنْهُ كالسمك فَلَا يحْتَاج إِلَى ذَكَاة، وَأما غَيره فَسَيَأْتِي ذكر خلافهم فِيهِ.
وَأَجْمعُوا على أَن الذَّبَائِح المعتد بهَا، ذَبِيحَة الْمُسلم الْعَاقِل والمسلمة الْعَاقِلَة القاصدين للتذكية، الَّذين يَتَأَتَّى مِنْهُمَا الذّبْح.
وَكَذَلِكَ أَجمعُوا على أَن ذَبَائِح أهل الْكتاب الْعُقَلَاء مُبَاحَة مُعْتَد بهَا.

2 / 348