793

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وروى ابْن حبيب خَاصَّة عَنهُ أَنه يكون لَهُ حكم الْوَحْش فيستباح بِمَا يستباح بِهِ الْوَحْش، فَإِن أصَاب مِنْهُ العاقر أُبِيح بِهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا يصاد بالمنجل والسكين فيجرح فقتلت الصَّيْد فيقتله.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: إِن كَانَ مُعَلّقا فِي شبكة أَو حباله، فَقتل لم يحل أكله، وَإِن رَمَاه بسكين أَو منجل حل أكله.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يحل أكله على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ أَحْمد: يحل أكله على الْإِطْلَاق.
وَاتَّفَقُوا على أَن الذَّكَاة بِالسِّنِّ وَالظفر المتصلين لَا يجوز.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَا منفصلين.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز أَيْضا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى ذكرهَا الطَّحَاوِيّ عَنهُ أَنه كلما أبضع من عظم أَو غَيره ففرى الْأَوْدَاج فَلَا بَأْس بِهِ وَهِي مَشْهُورَة عَنهُ.
وَاتَّفَقُوا على أَن ذَكَاة الْمَجْنُون وصيده لَا يستباح أكله.

2 / 347