387

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز قرض الْحَيَوَان وَالثيَاب وَالْعَبِيد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرض شَيْء فِي ذَلِك.
وَقَالَ مَالك: لَا يجوز قرض الْإِمَاء فِي الْجُمْلَة.
وَيجوز قرض جَمِيع الْحَيَوَان سواهن، وَيجوز قرض الثِّيَاب وَالْعرُوض كلهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز جَمِيع ذَلِك.
وَزَاد فَقَالَ: وَيجوز قرض الْإِمَاء إِذا كن مِمَّن لَا يحل للمقترض وطئهن، فَإِن كن مِمَّن يحل لَهُ وطئهن فَلَا يجوز ذَلِك.
وَقَالَ أَحْمد: يجوز قرض جَمِيع النَّبَات وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان سوى الْآدَمِيّين.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز قرض الْخبز؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرضه بِحَال.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.
وَاخْتلفُوا هَل جَوَازه بِالْعدَدِ أَو بِالْوَزْنِ أَو بِالتَّحَرِّي؟

1 / 403