386

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

ایډیټر

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالْأُخْرَى: كالمشهور من مَذْهَب مَالك.
بَاب بيع الْمَرِيض
اخْتلفُوا فِي بيع الْمَرِيض لوارثة بعوض الْمثل.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.
بَاب الْقَرْض
اخْتلفُوا فِي الْقَرْض إِذا اشْترط فِيهِ الْأَجَل هَل يلْزم؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَأحمد: لَا يلْزم الشَّرْط.
وَقَالَ مَالك: يلْزم.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَرْض قربَة ومثوبة.
وَاتَّفَقُوا على أَن قرض الْإِمَاء اللَّاتِي يجوز وطئهن لَا يجوز.

1 / 402