125

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

وركعتان بعْدهَا، وركعتان بعد الْمغرب، وركعتان بعد الْعشَاء. ثمَّ زَاد أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فَقَالَا: وَقبل الْعَصْر أَرْبعا. إِلَّا أَن أبي حنيفَة قَالَ: وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وكملا قبل الظّهْر أَرْبعا. وَزَاد الشَّافِعِي فكمل بعْدهَا أَرْبعا. وَقَالَ أَيْضا أَبُو حنيفَة: وأربعا بعْدهَا أَيْضا، وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَزَاد أَبُو حنيفَة: وأربعا قبل الْعشَاء وكمل بعْدهَا أَرْبعا. وَقَالَ: وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وأربعا قبل الْجُمُعَة، وأربعا بعْدهَا. بَاب فِي الْإِمَامَة وَمن أَحَق بِالْإِمَامَةِ وَاخْتلفُوا فِي إِمَامَة الْأُمِّي بالقارئ، والأمي هُوَ الَّذِي لَا يتم الْفَاتِحَة. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلاتهما. وَقَالَ مَالك وَأحمد: تبطل صَلَاة الْقَارئ وَحده.

1 / 141