124

اختلاف د علماءو امامان

اختلاف الأئمة العلماء

پوهندوی

السيد يوسف أحمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يكره على الْإِطْلَاق. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره لَهُنَّ الْحُضُور إِلَّا فِي الْعشَاء وَالْفَجْر خَاصَّة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهِي رِوَايَة مُحَمَّد، عَن أبي يُوسُف عَنهُ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى يخْرجن فِي الْعِيدَيْنِ خَاصَّة. وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَت عجوزا تشْتَهى كره لَهَا كالشابة فَإِن كَانَت لَا يشتهى مثلهَا لم يكره. قَالَ الْوَزير أيده اللَّهِ تَعَالَى: وَالَّذِي أرى أَن حضورهن الْجَمَاعَات، وأنهن يكن فِي آخر صُفُوف الرِّجَال على مَا جَاءَت بِهِ الْأَحَادِيث، وَمضى عَلَيْهِ زمَان الْمُصْطَفى ﷺ َ -، والصدر الأول غير مَكْرُوه بل مسنون. وَإِن من علل كراهيته ذَلِك بخوف الافتتان بِهن فَإِن ذَلِك مَرْدُود عَلَيْهِ بِالْحَجِّ بَاب النَّوَافِل الرَّاتِبَة وَاتَّفَقُوا على أَن النَّوَافِل الرَّاتِبَة رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر، وركعتان قبل الظّهْر،

1 / 140