اجتهاد له تلخیص کتاب نه

Al-Juwayni d. 478 AH
49

اجتهاد له تلخیص کتاب نه

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

پوهندوی

د. عبد الحميد أبو زنيد

خپرندوی

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

بيروت

إِلَى التَّوَقُّف اَوْ التَّقْلِيد وَزعم انه حكم الله تَعَالَى عَلَيْهِ قطعا قَالَ القَاضِي وَالصَّحِيح فِي ذَلِك عندنَا مَا صَار اليه شَيخنَا وَهُوَ ان الْمُجْتَهد يتَخَيَّر فِي الاخذ بِأَيّ الاجتهادين شَاءَ وَالدَّلِيل عَلَيْهِ بطلَان التَّقْلِيد على مَا نوضحه فاذا بَطل التَّقْلِيد وَقد اوضحنا بِمَا قدمْنَاهُ ان كل مُجْتَهد مُصِيب وَقد اسْتَوَى فِي حَقه الاجتهادان فَلَا سَبِيل الى الاخذ بِمَا شَاءَ الا بِضيق الْوَقْت فَنزل الحكمان فِي حَقه منزلَة الْكَفَّارَة فِي حق الْحَالِف فان قَالَ قَائِل فَفِي الْمصير الى التَّخْيِير خرق الاجماع وَذَلِكَ انه اذا نقل عَن الصَّحَابَة قَولَانِ فِي الْمَسْأَلَة فاجتهد فيهمَا الْمُجْتَهد وتقاوم الاجتهادان فِي حَقه فَلَو صَار الى التَّخْيِير كَانَ قولا ثَالِثا وَالدَّلِيل عَلَيْهِ ان من صَار الى ايجاب رَقَبَة فِي حَادِثَة مَعَ من صَار الى ايجاب الْكسْوَة لَا يوافقان من خير بَينهمَا فان الْمُخَير يسْلك مسلكا سوى مسلكهما فَمن هَذَا الْوَجْه لزم اختراع قَول ثَالِث وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك ان التَّخْيِير من الاحكام المعدودة فِي مَرَاتِب احكام الشَّرِيعَة ويتميز بِهِ بعض الْكَفَّارَات عَن بعض قُلْنَا هَذَا الَّذِي ذكرتموه يَنْقَلِب عَلَيْكُم على وَجه لَا تَجِدُونَ عَنهُ محيصا فانا نقُول اذا تقَابل الاجتهادان وتضيق الحكم وَلم يجد الْمُجْتَهد من يقلده فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة فيضطرون الى القَوْل بانه

1 / 71