اجتهاد له تلخیص کتاب نه

Al-Juwayni d. 478 AH
48

اجتهاد له تلخیص کتاب نه

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

پوهندوی

د. عبد الحميد أبو زنيد

خپرندوی

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨

د خپرونکي ځای

بيروت

وَجه التَّوَصُّل الى غَلَبَة الظَّن من غير تَقْدِير الاشبه كَمَا صرتم اليه وَمن غير تَقْدِير الْحق الْكَائِن كَمَا صَار اليه الاولون فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد فان قَالَ الْقَائِل اذا اجْتهد الْمُجْتَهد فتقابل فِي ظَنّه وَجْهَان من الِاجْتِهَاد وَلم يتَرَجَّح احدهما على الاخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة قُلْنَا اما من زعم ان الْمُصِيب وَاحِد فقد اخْتلفت اقوالهم فِي هَذِه الصُّورَة فَذهب بَعضهم الى انه يُقَلّد عَالما غَيره قطع بِأحد وَجْهي اجْتِهَاده وَذهب احزون الى انه لَا يُقَلّد عَالما وَلَا ياخذ بِاجْتِهَاد نَفسه وَلَكِن يتَوَقَّف ويصمم على طرق التَّرْجِيح وان تضيق الامر فقد اخْتلف مانعوا التَّقْلِيد عِنْد ذَلِك فَذهب ذاهبون الى جَوَاز التَّقْلِيد عِنْد ذَلِك فِي هَذِه الْحَالة وان منعوها فِي غَيرهَا من الاحوال وَذهب اخرون الى انه لَا يُقَلّد وَلَكِن يعْمل باحدهما وسنستقصي القَوْل فِي ذَلِك فِي كتاب التَّقْلِيد ان شَاءَ الله ﷿ واما المصوبون فقد خير بَعضهم وَمنع بَعضهم القَوْل بالتخيير وَصَارَ

1 / 70