ځواب چې عایشه د صحابې پسې استدراک وکړ

Al-Zarkashi d. 794 AH
135

ځواب چې عایشه د صحابې پسې استدراک وکړ

الإجابة لما استدركت عائشة

پوهندوی

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

خپرندوی

مكتبة الخانجي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

قَالَ بَعْضُ عُلَمَاء التفسير إِذَا كَانَ الحرج فِي الْفِعْل قِيْلَ لَا جناح أن تفعل وإن كَانَ فِي الترك قِيْلَ لَا جناح إِلَّا تفعل وَالحرج هُنَا كَانَ فِي الْفِعْل لإرادة مخالفة المشركين فيما كَانُوْا يفعلونه من التطواف بهما لإساف وَنائلة فاستدل ابْن الزُّبَيْر عَلَى عدم الوُجُوْب بأن الحرج كَانَ فِي الْفِعْل لَا فِي الترك فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَة ﵂ لَوْ كَانَ الحرج فِي الترك وأريد نفِيْهِ كَانَ لَا جناح إِلَّا يَطُوْف لَكِن الحرج كَانَ فِي الْفِعْل فقِيْلَ لَا جناح أن يَطُوْف واستفيد الوُجُوْب من ابدؤوا بِمَا بدأ الله ِبِهِ ونحوه من إِلَّادلة عَلَى الوُجُوْب وقِيْلَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْر اخذ بظَاهِر إِلَّاستعمال وإن السعي غَيْر واجب ودققت عَائِشَة النَّظَر بأن نفِي الجناح يشمل الواجب وَالمباح وَالمندوب وَالمكروه فَلَا يستدل بِهِ عَلَى أَحَدهها بعينه بل ذَلِكَ لَوْ قَالَ إِلَّا يَطُوْف فِيَكُوْنُ فِيْهِ نفِي الجناح عن تركه فيختص بالحرام

1 / 142