96

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

پوهندوی

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

الفجأة، وإنما أراد به أن يصرف بصره عما بعدها، أما هي فلا يصح فيها ذلك، لأنها بقدرها غير مقصودة، ولا نُهي عنها بعد وقوعها، والذي أمره به من صرف بصره بعدها لا يتعيَّن الأمر فيه، بل يقع الامتثال به، ولو (أمر) (١) مع ذلك بأمر آخر وهو تجنب ما فاجأه نظره مما لا ينبغي النظر إليه، كفعله ﷺ في (تنحية) (٢) أنبجانية أبي جهم (٣)، وإخباره أنه نظر إلى عَلَمها في الصلاة حتى كاد يفتنه (٤).
وكما أمر عائشة أن تُميط فراشها، وعلل ذلك بأن تصاويره لا تزال تعرض له في الصلاة (٥).
وقد يكون ذلك بذهابه هو عن موضع هو فيه، أعني ما لا ينبغي النظر إليه فاعلمه.
* * *

(١) في الأصل "ولو مر"، والظاهر: "ولو أمر".
(٢) في الأصل "تضحية"، والصواب: "تنحية".
(٣) أنبجانية أبي جهم: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة، نسبة إلى موضع يقال له: "أنبجان" لا إلى "منبج"، قاله الحافظ في "الفتح" عن أبي موسى المديني .. وهو كساء غليظ لا علم له، وأبو جهم هذا هو عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي.
(٤) روى الإِمام مالك في موطئه، والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود: عن عائشة ﵂، قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله ﷺ خميصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: "ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني" هذا لفظ مالك، رواه في كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها: (تنوير الحوالك: ١/ ١١٩).
(٥) روى البخاري في صحيحه، عن أنس ﵁، قال: كان قرام لعائشة ﵂ سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي ﷺ: "أميطي عني؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي". انظر: الفتح: ١/ ٤٨٤.

1 / 105