85

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

پوهندوی

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

غضَّوا أبصاركم، ولا يقال لهم: غضُّوا من أبصاركم، لأنَّ (النظر) (١) إلى ذات المحارم، أو الرحم، في غالب الأحوال، نظر المفاجأة، والى ذات الرحم أو المترم غير متأتٍّ في غالب الأحوال، أو غير كثير الوقوع.
وكيف ما كان معنى الآية ومعنى الخبر؛ فلم نعدم منهما ما قُصِد بيانُه في هذا الباب من مشروعية (غضِّ) (٢) البصر؛ وجوبًا، أو ندبًا.
ومن ذلك أيضًا:
١١ - حديث جرير بن عبد الله: أنه سأل رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة (٣)، قال: فأمرني أن أصرف بصري (٤). ذكره مسلم.
١٢ - فأمَّا حديثا علي في هذا فلا يصح، رواء بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتبع النَّطرة النَّطرة، فإن لك الأولى وليست لك (الآخرة) " (٥). ذكره أبو داود.

(١) في الأصل: "والنظر"، ولعل الواو زائدة.
(٢) في الأصل: "عضه"، والصواب: "غض".
(٣) يقال: الفجأة؛ بفتح الفاء واسكان الجيم والقصر، والفُجاءة؛ بضم الفاء وفتح الجيم والمد: البغتة.
(٤) أخرجه مسلم في الآداب، باب نظر الفجأة: ١٤/ ١٣٩؛ وأبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: ٣/ ٧٠؛ والترمذي في الأدب باب ما جاء في نظر الفجأة: ٥/ ١٠١.
(٥) كذا في سنن أبي داود، وفي رواية: "وليست لك الثانية". والحديث أخرجه أبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: ٣/ ٧٠؛ والترمذي في الأدب، باب ما جاء في لحظ الفجأة: ٥/ ١٠١، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق شريك؛ وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده: ٢/ ١٩٤، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ ورواه أيضًا أحمد في المسند: ٥/ ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٧؛ وأبو داود والدارمي من طريق شريك القاضي، وهو سَيّئُ الحفظ، لكنه توبع عند الحاكم: ٣/ ١٢٣؛ وأحمد في المسند، رقم (١٣٦٩، ١٣٧٣)، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن الحديث حسن بهذه الطرق، يشهد له أيضًا معنى الحديث الذي قبله.

1 / 94