احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
64

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

پوهندوی

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

والثانية: فيما لا يجوز إبداؤه قطعًا إلا لزوجة أو أمة، وهو السوءتان. والثالثة: فيما يجب ستره إلّا على زوجة أو أمة، هل يجب ستره أيضًا في حال الخلوة؟. والرابعة: في أقسام الأمور المطلوبة من العباد بالتكليف. والخامسة: في بيان أن ما يجوز إبداؤه للناس يختلف باختلاف حالهم ومكانتهم في المجتمع. والسادسة: في الخلاف الوارد فيما بين السرة والركبة من غير السوءتين؛ وهو الفخذ، هل هو عورة أم لا؟. والسابعة: في الخلاف الوارد في الركبة والسرة، هل من العورة أم لا؟. والثامنة: في الخادم الخصي، هل يجوز له أن ينظر إلى فخذ سيدته؟. والتاسعة: في خادم الزوجة، هل يجوز لها أن تنظر إلى فخذ زوجها أم لا؟. والعاشرة: فيما يجوز إبداؤه من الزوجين لبعضهما. والحادية عشرة: فيما يجوز لغير الملَّكفين من الذكور إبداؤه. والثانية عشرة: فيما يمكن كشفه من الرجل المكلَّف. والثالثة عشرة: فيما يجب أن ينهى عنه الغلمان. وقد أفاد وأجاد في هذه المسائل، وكان يعتمد في إجابته على ما يُستفاد من القرآن والسنّة وآراء الفقهاء المعتبرين في المذاهب. ب - كثيرًا ما ينقل الآراء الفقهية عن علماء الأمصار، ويروي مذاهب الصحابة والتابعين فيها وما يشهد لها من الحجج والأدلة، ثم يقول رأيه فيها بما ترجح لديه من الأدلة: ولنأخذ مثلًا: مسألة: "هل يجوز للمؤمنة أن تبدي زينتها للكافرة؟ "، وهذه

1 / 66