234

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ایډیټر

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

لبنَ أبيه: أبي قحافة، فهدا أخ شقيق من الرضاعة لأبي بكر، فيكون لعائشة عمًّا؛ شقيق أبيها.
والثاني: أن يكون هذا الراضع إنما رضع امرأة أخرى لأبي قحافة من لبنه، ليست أمًّا للصديق ﵁ فهدا يكون أخًا لأبي بكر لأبيه، فيكون لعائشة عمًّا؛ أخا أمها للأب.
الثالث: أن يكون الصديق وهذا الذي رضع معه إنما رضعا جميعًا امرأة دَرَّ لها لبَنٌ ولا زوج لها ولا سيد، فيكونا بذلك أخوين لأم، فهدا يكون لعائشة عمًّا أخا أبيها للأم.
والرابع: هذه الصورة بعينها؛ أعني: أن يرضع الصبيان امرأة دَرَّ لَها لبَنٌ، ثم يرضع صبي من امرأة أحدهما، فيكون زوجها له أبًا، وأخوه الراضع معه له عمًّا: أخا أبيه من الرضاعة، والفرق بين هذه وبين التي قبلها: أن في التي قبلها: الأب بالنسب، وأخوه أخ بالرضاع لأم، وهاهنا: الأب أب بالرضاع، وأخوه أخ بالرضاع لأهم.
والخامس: أن تكون عائشة ﵂ رضعت امرأة لها زوج، فصار لها أبًا، وكذلك الأب أخ شقيق بالنسب.
والسادس: أن يكون له أخ لأب بالنسب.
والسابع: أن يكون له أخ لأم والده.
والثامن: أن يكون له أخ شقيق بالرضاع.
والتاسع: أن يكون له أخ بالرضاع، وقد تقدَّم ذكر أخ لأم بالرضاع، وهو الذي جعلناه الرابع.
وبقي ثلاثة إخوة تتمة اثني عشر لا يصحُّ ذكرهم في هذا الباب، لأنهم لا يكونون أعمامًا بالرضاع.

1 / 245