167

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ایډیټر

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

وأما مذهب مالك ﵀، فيشبه أن يقال: إنه هو هذا، وذلك أنه روي عن أبي القاسم: أن المظاهر لا بأس أن ينظر إلى وجه امرأته قبل أن يُكفّر، قال: وقد يراه غيره (١).
وهذا قد كان يمكن تأويله على أنه قد يراه غيره للضرورة من شهادة أو خطبة أو غير ذلك .. ولكن يأبى ذلك ما نصَّ عليه في "موطئه" من قبله:
سئل مالك على: [هل] (٢) تأكل المرأة مع غير [ذي] (٣) محرم أو مع غلامها؟ فقال: "ليس [في] (٤) ذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه [ما] (٥) يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله (٦)، ومع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة.
هذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجي (٧) على ظاهره، وقال: إنه يقتضي أن

(١) في المدونة الكبرى: ٣/ ٣١٩ "جامع الظهار" قال: فقلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال: نعم، وقد ينظر غيره أيضًا إلى وجهها. اهـ.
(٢) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٣) في الأصل غيره "في"، والتصويب من المواق.
(٤) في الأصل: "ليس ذلك بأس"، والصواب: "ليس في ذلك بأس"، وفي المواق: "قال مالك: لا بأس بذلك". وفي المختصر: "أجاز فيه أكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممَّن يؤاكله".
(٥) سقطت من الأصل، وأثبتها من المواق.
(٦) انظر كتاب: التاج والإكليل، للمواق، بهامش الحطاب: ١/ ٤٩٩.
(٧) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي: هو من أشهر علماء الأندلس، أخذ بالأندلس عن علمائها، ورحل إلى الحجاز فأقام بها ثلاثة أعوام مع أبي ذر يخدمه ويتصرَّف له في حوائجه، ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويسمع الحديث عن أئمتها، ثم دخل الشام ومصر وسمع من رجالاتهما .. قال القاضي عياض: "كان أبو الوليد ﵀ فقيهًا نظَّارًا محقِّقًا راوية محدِّثًا، يفهم صيغة الحديث ورجاله، =

1 / 178