احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر
إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
پوهندوی
إدريس الصمدي
خپرندوی
دار القلم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
د خپرونکي ځای
دمشق - سوريا
ژانرونه
وقال ابن سيده (١) صاحب كتاب "المحكم": العورة كل (مكمن للستر) (٢)، وعورة الرجل والمرأة: سوءتهما، وكل أمر يُستحيى منه عورة، والعورة: الساعة التي هي قمن (٣) من ظهور العورة [فيها] (٤)، وهي ثلاث: قبل الفجر، وعند نصف النهار، وبعد العشاء الآخرة؛ ثلاث عورات أُمِر الولدان (٥) والخدم بالإستئذان فيها.
وقال أبو علي البغدادي (٦) صاحب كتاب "البارع": والعورة سوءة الإِنسان،
وكل أمر يُستحيى منه فهو عورة، والنساء عورة، قال: ليس في جميع حافظي
عوراتهم لا (يهمون بإذغاف السلل، إلا إذا كان السرعة، والتسلل: الطرة) (٧).
وثلاث ساعات في الليل والنهار عورات في قول الله (٨) ﷿ وكل ما يُستحيى
(١) واسمه: علي بن سيده (٣٧١ - ٤٣١ هـ)، وُلد في مرسية بالأندلس، وتوفي في دانية، نبغ باللغة والأدب والمنطق، كان ضريرًا كأبيه، من مؤلفاته: "المحكم والمحيط العظيم"، وهو معجم رتب فيه الكلمات على ترتيب الحروف الحلقية: ء، هـ، ع، ح، غ، خ، ق، ك، ...
(٢) في الأصل: "كل ممكن الستر" والصواب: "كل مكمن للستر" كما في "لسان العرب".
(٣) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، أثبتها من "لسان العرب".
(٤) سقطت من الأصل، زدتها من "لسان العرب".
(٥) في الأصل: "الوالدن"، والصواب: "الولدان".
(٦) اسمه: إسماعيل بن القاسم البغدادي: المعروف بالقالي، أحفظ أهل زمانه للغة والشعر والأدب، وفد إلى المغرب سنة (٣٣٨ هـ)، ودخل قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر واستوطنها، من مؤلفاته: "البارع" من أوسع كتب اللغة، طُبع قسم منه، وله كتاب: "المقصور والممدود" قيل: لم يؤلف في بابه مثله، مرتب على حروف المعجم، يوجد فيلم منه في الخزانة العامة بالرباط، وكان أهل المغرب يلقبونه بالبغدادي لقدومه من بغداد، توفي سنة (٣٥٦ هـ)، انظر: نفح الطَّيِّب: ٢/ ٨٥؛ وفيات الأعيان: ١/ ٧٤؛ وابن الفرضي: ١/ ٦٥؛ جذوة المقتبس، ص: ١٥٤.
(٧) ما بين القوسين غير مقروء، أثبته كما في الأصل.
(٨) يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ =
1 / 150