123

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

پوهندوی

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدَّث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله ﷺ، وسوّى ثيابه (١) .. . الحديث.
وهو صحيح، ولكنَّه لا حجة لهم فيه، لأن مراده منه كشف الفخذين، وهو مشكوك فيه، والحديث المذكور ذكره مسلم.
والذي صحَّ من رواية أبي (*) موسى بغير شكل: كشفه ساقيه فقط، وذلك حين جلس في الحائط على بئر أريس، مدلّيًا رجليه، كاشفًا عن ساقيه، حتى دخل ثلاثتهم. ذكره أيضًا مسلم (٢).
وإذا لم يكن فيه للفخذين ذكر، خرج عن أن يكون له مدخل في هذا الباب.
ومن ذلك:
٤٦ - حديث أنس: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، قال: فصلَّينا عندها صلاة الغداة (بغَلس) (٣)، فركب رسول الله ﷺ وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله ﷺ في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمسّ فخذي رسول الله ﷺ، وانحسر الإِزار عن فخذ نبيِّ الله ﷺ.

(١) أخرجه مسلم، عن عائشة ﵂، في فضائل عثمان: ١٥/ ١٦٨ (صحيح مسلم بشرح النووي)، قال النووي: "هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست الفخذ عورة، ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك في المكشوف؛ هل هو الساقان أم الفخذان؟ فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ".
(*) سقطت من الأصل، والصواب إثباتها.
(٢) الحديث ذكره مسلم في باب فضائل عثمان، من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري: ١٥/ ١٧٢؛ وأخرجه البخاري في مناقب عثمان: ٧/ ٥٣، بهذا اللفظ من زيادة عاصم الأحول: "أن النبي ﷺ كان قاعدًا في مكان فيه ماء، قد كشف عن ركبته -أو ركبتيه- فلما دخل عثمان غطاها".
(٣) لا توجد هذه الزيادة في الأصل، وزدناها من صحيح مسلم.

1 / 134