117

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

پوهندوی

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

فيه عند بعض الفقهاء تردّد.
وعندي: أن ذلك لا يجوز (*)، لقوله في حديث بهز بن حكيم المذكور: أرأيت إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: "فالله أحق أن يُستحيى منه من الناس" (١).
(وإذا) (٢) كان ستره من الناس واجبًا، فهذا واجب كذلك، أو أوجب.
وحديث يعلى بن أميَّة في هذا الباب حسن.
٣٩ - قال أبو بكر بن الجهم: أنا الأزرق، أنا شاذان، أنا أبو (٣) بكر بن عياش، عن عبد الملك، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ، أنَّه أبصر رجلًا يغتسل بالعراء (٤)، فقال: "أيها الناس! إن الله حيي كريم سِتِّير، يحب الحياء والسَّتْر، فأيكم اغتسل فليتوارَ بشيء" (٥).

(*) هذا هو مذهب ابن أبي ليلى، وذهب أكثر العلماء إلى أن الستر أفضل، وتركه مكروه وليس بواجب، انظر تفصيل ذلك في: نيل الأوطار، باب الإستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة: ١/ ٢٧٥.
(١) سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول من الباب الثاني.
(٢) في الأصل: "وقد"، والظاهر ما أثبته.
(٣) في الأصل: "أنا بكر بن عباس"، والصواب: "أنا أبو بكر بن عياش": وهو الأسدى الكوفي الحناط المقرئ أحد الأعلام، روى عن: حبيب بن أبي ثابت، وعاصم، وأبي إسحاق، وعنه: علي، وأحمد، وإسحاق، وابن معين، قال أحمد: صدوق ثقة، وقال أبو حاتم: هو وشريك في الحفظ سواء، مات سنة (١٩٣ هـ). الكاشف: ٣/ ١٧٧.
(٤) العراء: الفضاء الواسع الذي لا يستره شيء.
(٥) أخرج النسائي في سننه مثله، فقال. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: حدّثنا الأسود بن عامر، قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ﷿ ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارَ بشيء".
وأخرج مثله أيضًا من طريق زهير عن عبد الملك، عن عطاء، عن يعلى؛ وفيه: "إن الله ﷿ حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر". ذكرهما النسائي في باب الإستتار عند الإغتسال: ١/ ٢٠٠. =

1 / 128