211د کلابو په احکامو کې بېلتونالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالمسألة الثانية والأربعونذكر الدميري لو كان للإنسان كلب محترم مضطر ومع غيره شاة جاز له مكالبته عليها لإطعامه، ويضمنها.المسألة الثالثة والأربعونولو عض كلب كلب شاة أو غيرها من حيوان مباح (فكلبت نحرت ولا يؤكل لحمها) وذكر بعض الشافعية أنه ينحر ولا يؤكل لحمه خشية الأذى.قلت: إن كان يعلم منه الأذى فمذهبنا أيضا يقتضي ذلك.المسألة الرابعة والأربعونيباح الصيد بالكلاب المعلمة، ويباح صيدها، وغير المعلمة لا يباح صيدها.مخ ۲۹۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ