د کلابو په احکامو کې بېلتون

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
199

د کلابو په احکامو کې بېلتون

الاغتراب في أحكام الكلاب

ژانرونه

المسألة السادسة عشرة

أنه لا يجوز سم الكلب عندنا مطلقا ولو كان معلما، ولا ثمن له.

المسألة السابعة عشرة

أن الأسود البهيم، والعقور، والكلب الكلب يجوز قتلها، وغير ذلك لا يجوز قتله إلا أن يكون قد حصل منه أذى يوجب ذلك من قتل حيوان أو إفساد شيء.

والمعلم وكلب الماشية ونحوها لا يجوز قتله، ومن قتل شيئا من ذلك فلا غرم عليه عندنا.

مخ ۲۸۰