199د کلابو په احکامو کې بېلتونالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالمسألة السادسة عشرةأنه لا يجوز سم الكلب عندنا مطلقا ولو كان معلما، ولا ثمن له.المسألة السابعة عشرةأن الأسود البهيم، والعقور، والكلب الكلب يجوز قتلها، وغير ذلك لا يجوز قتله إلا أن يكون قد حصل منه أذى يوجب ذلك من قتل حيوان أو إفساد شيء.والمعلم وكلب الماشية ونحوها لا يجوز قتله، ومن قتل شيئا من ذلك فلا غرم عليه عندنا.مخ ۲۸۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ