301

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

قد ثبت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله تعالى ، على من ثبت عليه التكليف بهما في موضع وجوبهما (¬1) ولا يخفى أن إنكار المنكر لا يكون إلا بمعرفة تميز (¬2) المنكر من غيره ، والناس في ذلك على طبقتين: أهل علم ، وأهل جهل.

فالعالم (¬3) بما يلزمه من ذلك واجب عليه القيام بمقتضى العلم الذي تعبده الله به ، ومن عرف شيئا من المنكر بأنه (¬4) منكر في الدين [107/289] فعليه مع القدرة : تغييره وإزالته ، إن لم تصح (¬5) الكفاية عنه بغيره، فالقائم به (¬6) والعارف بمسألة (¬7) واحدة من ذلك يجب عليه القيام بمقتضاها ، كما يجب القيام بها على العالم المطلق (¬8) ، لأن العلم بها لا يتفاوت ، وإنما يتفاوتون فيما يعلمه العالم دون الجاهل (¬9) .

¬__________

(¬1) قال النووي:" وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة".

النووي ( شرح صحيح مسلم) ، ج 2 ص212 ، وانظر كذلك : [الكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص24 والكركي( جامع المقاصد) ، ج 3 ص484-485. وعبد القادر عودة ( التشريع الجنائي ) ، ج 1 ص593. وأبو سريع.( فقه السجون والمعتقلات) ، ص85-86).

(¬2) من ( ب ، ج) ، وفي ( أ ، ه):" يتيميز" وله وجه، وفي : (د ، و ،ز):" تمييز" وله وجه.

(¬3) في (ب):" فالعلم" وهو خطأ ،وفي (ز):" فالعالم ما يلزمه من ذلك" وله وجه ،وما في المتن من بقية النسخ.

(¬4) في (ز):" فإنه " وهو خطأ.

(¬5) من (ب، و،ز): وفي بقية النسخ:" يصح " وله وجه، إلا أن ما في المتن أفصح.

(¬6) في (و) :" فالقيام به" وهو خطأ.

(¬7) في (أ ،ج):" بمسئلة " وله وجه.

(¬8) لعله يقصد " بالعالم المطلق " هو:"المجتهد المطلق" وهو العالم بجميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس،

مخ ۳۰۱