276

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

على دبره، فالسوط -فيما عندنا- أصغر حجما من العصى، وألين منها (¬1) وما كبر وثخن فهو العصى.

ولا نرى من بأس في ضرب العبد بالسياط، والحر (¬2) بالعصا (¬3) ، على قدر الاستحقاق في نظر القوام بالعدل، وليس له أن يضرب الناس بخشب ولا حجر، ولا حديد، ولا نحاس، ولا أن يضرب الأحرار على أدبارهم (¬4) فإن فعل ذلك عمدا فالإرش في ماله، أو خطأ ففي بيت المال (¬5) ، على ما قيل.

وعسى أن لا يبعد في النظر جوازالاختلاف في هذا،مالم يتبين الحيف والضرر [91/273] وفي بعض ما أورده (¬6) من العلل على منع الضرب على (¬7) أدبار الأحرار (¬8) مافيه تصريح بأنه من باب التنزيه لاغير،وظاهر (¬9) هذه العلة لا توجب (¬10) المنع ولكن تحسنه ،وتحث على تجنبه،أدبا لاغير،وبها (¬11)

¬__________

(¬1) جملة:" فالسوط فيما عندنا...وألين منها" سقطت من (أ) وفي (ج ، د ،ه) :" أكبرمنها" بدلا من :" ألين منها".

(¬2) من (د) ، وفي النسخ الأخرى :" أو الحر" وله وجه.

(¬3) في (و،ز) : " بالعصى " وهو خطأ رسما.

(¬4) جاء هذا على مورد الحكآية وليس هو الرأي الذي يتبناه المؤلف بدليل قوله :" فيما قيل" وبدليل:" مناقشته السابقة لهذه المسألة

(¬5) في (أ):" في بيت المال " وله وجه ،وما أثبتناه من النسخ الأخرى أنسب

انظر: [الإمام مالك ( المدونة الكبرى) ، ج 6 ص 283. والمرداوي ( الإنصاف ) ج 10 ص121. وابن عابدين ( رد المحتار)، ج 8 ص112 والطبسي ( موارد السجن ) ص 493).

(¬6) من (ب ، د) ، وفي بقية النسخ :" أورده " وله وجه.

(¬7) في (ب ، د ، و،ز) :" في "بدل : " على " وهو خطأ

(¬8) في (ج):" في الأدبار الأحرار" وهو خطأ

(¬9) في (د) : "فظاهر " وهما سواء

(¬10) في (د) :" لايوجب " وهما سواء

(¬11) في (د) " وبه" وله وجه

9) في جميع النسخ :"من" وهو خطأ، لذلك اقتضى تصحيحه.

10) روى البخاري ومسلم على أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إخوانكم ، خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان اخوه تحت يده فليطمه مما ياكل ، وليلبسه مما يلبس، ولاتكفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم) [ابن حجر (فتح الباري)،ج1، ص118،ك2،ب22،برقم 30، والنووي(شرح صحيح مسلم) ج11، ص135،ك27،ب10، برقم 4289).

11) من (أ) وفي بقية النسخ : "فأي" وهما سواء.

12) في(ب،ج،د،ه) :"فالضرب " وهو خطأ رسما.

13) في (أ) : "ما أورد في النص في الحدود " وهو خطأ. والنص الذي يشير اليه هو قوله تعالى : (فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)[سورة النساء،آية رقم 24].

مخ ۲۷۶