275

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

... ولانعلم بالتصريح جوازا فيما عدا ذلك إلا ماخرجناه بالقياس على جواز الاجتهاد، ولعدم (¬1) المانع، إذ لا يعلم (¬2) فيه حد (¬3) يجتمع عليه فلايجوز تعديه إلى غيره، فيكون المنع بدين، ولكن نقول (¬4) إن في مبلغ الأربعين مايكفي ويشفي ،فكيف (¬5) بما زاد عليه إلى التسعين ؟ إنه لقريب من التعريض إلى التلف (¬6) وإن كان يختلف بحسب احتمال المعاقب لشدة قوة فيه واحتمال (¬7) ، أو ضده من ضعف حال، فلا (¬8) ينبغي الغفول عن ذلك ، فيؤدي إلى المهالك.

وآلة الضرب هي : الدرة -بكسر الدال- وهي على مايوجد في الأثر: آلة عريضة، فيها جلود معروفة، هكذا أحسب نص مقالهم، والذي أحسب (¬9) أنها آلة من جلد.

وقيل إن الحر يضرب بالسوط على ظهره، والعبد بالعصا (¬10)

¬__________

(¬1) في (ب ، ج ،د) :" لعدم" بدون " الواو" وله وجه ، وفي (و) : " بعدم المانع" وهو خطا.

(¬2) في (ب د، ز) :" نعلم " وهما سواء.

(¬3) في (أ) : "حد" وهو خطأ لأنه مفعول به منصوب.

(¬4) من (د، و،ز) ، وفي باقي النسخ" بقول " وهو خطأ.

(¬5) كلمة " كيف" سقطت من (و).

(¬6) من (أ) ، وفي بقية النسخ " للتلف " وهما سواء.

(¬7) في(ز) : "اجتماع " وهو خطأ.

(¬8) في (و) : "لا " وهما سواء.

(¬9) من(أ) ، وفي النسخ الأخرى:" أحتسب"وهو خطأ.

انظر : [ابن منظور ( لسان العرب) ج4 ص282 مادة: درر . والطريحي( مجمع البحرين ) ، الربع الثاني، ص 23 ، مادة : درر].

(¬10) في (و،ز) ، " بالعصى" وهو خطأ رسما. يذكر ابن قدامة في ضرب العبد قولين:

الأول: يجلد بسوط دون السوط الذي يجلد به الحر، لأنه لما خفف في عدده خفف في سوطه (نوعه).

الثاني: أن يساوي العبد الحر في السوط لأنه على النصف، ولا يتحقق التنصيف إلا مع المساواة في السوط. [(المغني) ج8 ص151-152].

مخ ۲۷۵