236

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

أجمعوا فيما نعلم على وجوب القسامة في آدمي كامل الخلقة حر، مسلم، معلوم القتل، مجهول القاتل ، موجود الذات ، في القرى ، أو ما يتلبس (¬1) بها ،

أو ما يشابهها (¬2) فتلك ثمان قواعد ، وفي غيرها يجري الاختلاف فلا تجب القسامة في غير بني آدم ، كالدواب ، والأنعام ، ولا في غير كامل الخلقة ، كالمضغة ، والسقط ، ونحوها ، ولا في عبد، لأنه مال ، ولا قسامة في الأموال (¬3) .

والقول بالقسامة في العبد كأنه يشبه الشاذ (¬4)

¬__________

(¬1) في ( أ) : "يلتبس بها" وهو خطأ

(¬2) في (و) :" ويشابهها" والأنسب مافي المتن.

(¬3) انظر : [ ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج 3 ص 36 . والكاساني ، ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 288 . وابن حزم ( المحلى) ، ج 11 ص 89 . وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 8 ص 46 والخرشي ( مختصر سيدي خليل ) ، ج 8، ص 50].

... وعند الإمامية والزيدية تثبت القسامة في الأعضاء التي تجب فيها الدية ، قال العلامة الطرابلسي :

" وكل ماتجب الدية فيه من أعضاء الإنسان ، مثل: العينين، والسمع ، واليدين جميعا ، فإن القسامة فيه ، وهي: ستة رجال يقسمون أن المدعى عليه فعل ما ادعوه بصاحبهم ... فإن لم يحلف... طولب المدعى عليه بقسامة ستة رجال يقسمون على أنه بريء مما ادعوه عليه" [ (المهذب ) ، ج 2 ص 501-502. وانظر الهذلي (شرائع الإسلام) ، ج 8 ص 218 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ج ه ص 298. والشوكاني ( السيل الجرار )،ج 4 ص458].

(¬4) الذين قالوا : لاقسامة في العبد ، استدلوا على أنه مضمون بقتل الخطأ من حيث أنه مال لامن حيث أنه آدمي، ولأن بدله لا تحمله العاقلة فكان بمنزلة البهيمة، انظر : [ ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج 3 ص 33 . والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 288 والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج )،ج 4 ص 114. وابن حزم(المحلى)، ج 11 ص87]. =

= أما الذين قالوا بالقسامة في العبد فقد استدلوا بأن شبهه بالحر أقوى عنه بالمال والبهائم بدليل الكفارة ولحرمة نفسه كالقصاص ، ولأن قياس العبد على المال قياس مع الفارق لأن الحر أيضا حيوان ، كما أن البهيمة حيوان ، ولأن العبد مؤمن (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) ، [ سورة النساء ، آية رقم 93] .

انظر : [ الهذلي ( شرائع الإسلام ) ، ج 5 ص 215 . والخطيب الشربيني ( مغني المحتاج ) ، ج 4 ص114 . وابن المرتضى ( البحر الزخار ) ، ج 5 ص 299 . وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 10 ص 305 وابن حزم (المحلى ) ، ج 11 ص 87 . والعنسي (التاج المذهب ) ، ج 4 ص 346].

مخ ۲۳۶