د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
وحدهم دون اليهود (¬1) وكذلك في اليهود والنصارى كما صرح به الأثر ، وفي هذا دلالة أن عقلهم لا يكون بالنسب فإنه بالمذهب (¬2) إلا الإسلام فإن عشيرة المرءهم الذين[69/251] يعقلون عنه دون الأرحام إلا الموالي فقد مضت السنة أنهم يعقل عنهم بالولاء ويعقلون به أيضا، فإن كان موالي (¬3) واحد من طائفتين فعلى عشيرة (¬4) كل من الموليين نصف العقل (¬5) عنه ولهم مثل ذلك منه ، وما زاد بحسابه ،
والمتوارثون بالجنس من المسلمين كل يعقل عنهم (¬6) جنسه ، فإنهم العشائر له (¬7) .
ذكر من تجب (¬8) فيه القسامة :
¬__________
(¬1) من ( أ ،ز) ، وفي بقية النسخ :" اليهودي " والأنسب مافي المتن.
(¬2) مباحث الفقهاء حول وجوب القسامة فيما يتعلق بأهل الذمة تركز على التالي: هل على الذمي قسامة أصلا ؟ وهل على المسلمين قسامة لأهل الذمة؟ وهل القسامة تكون لأفراد كل ملة فيما بينهم ؟ أم أنها تكون على أتباع ملة لأتباع ملة أخرى؟
... انظر تفاصيل ذلك في :[ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 36 وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 8 ص61 والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 288 .وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص300 وابن حزم ( المحلي) ، ج11 ص 88. والهذلي ( شرائع الإسلام) ج8 ص 219 . وأطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص 161-162].
(¬3) في ( ز) :" الموالي " والصواب مافي المتن ، وهو إسم كان مضاف و" واحد " مضاف إليه.
(¬4) من ( أ ،ب) " وفي باقي النسخ :" عشيرته " وهو خطأ
(¬5) كلمة " العقل " سقطت من :(و).
والمعنى : أن المولى المشترك في ولائه عقله على مالكي الولاء من الشركاء بمقدار ماله من الولاء
(¬6) من (أ) ، وفي باقي النسخ :" عنه " وهما سواء.
(¬7) في ( ه ، و) : فإنهم لعشائر له " وهو خطأ.
(¬8) في (ه) :" من يجب " وهما سواء.
مخ ۲۳۵