د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
وقد قيل فيمن (¬1) وجبت عليه القسامة فأبى عن اليمين فإنه يستودع الحبس ، حتى يحلف أو يقر فيكون عليه ما يترتب على إقراره من قود أو دية ، أو يفنى عمره في السجن (¬2) وفي قول آخر : فيستبرئ حبسه على ما يراه الحاكم القائم بالعدل (¬3) ثم تفرض عليه الدية في ماله ، ولا تكون قسامة على أهل القرية ، ولا المحلة ، ولا على عاقلته شيء من ذلك (¬4) فإن يمين القسامة فيما قيل تثبت العقل على العواقل (¬5)
¬__________
(¬1) في (د) : " من وجبت" وله وجه ، وفي (و) :" في من" وهو خطأ رسما.
(¬2) انظر : [الكاساني (بدائع الصنائع) ، ج 7 ص289. والبجيرمي ، ( حاشية البجيرمي على الخطيب ) ، ج 4 ص120. والشقصي ( منهج الطالبين) ، ج 11 ص240. واطفيش ( شرح النيل) . ج 15 ص167. والعنسي، ( التاج المذهب) ، ج 4 ص352. وابن المرتضى ( البحر الزخار) ج5 ص301 وابن فرحون، ( تبصرة الحكام) ، ج 2 ص161].
وللامام أحمد في حبس الناكل عن يمين القسامة روايتان ، انظر [ ابن قدامة ( المغنى) ، ج 8 ص 56].
(¬3) " فيستبرئ حبسه .." أي يمكث في الحبس مدة يقدرها الحاكم العدل.
(¬4) ذكر هذا القول : الشقصي في: (منهج الطالبين) ، ج 11 ص240 . وأطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص167 ، والخرشي( مختصر سيدي خليل) ، ج 8 ص55 و58.
(¬5) العقل : مصدر ، عقلت القتيل عقلا : أديت ديته ، والمراد بها هنا : الدية " وسميت بذلك لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ، ثم كثر استعمالهم هذا حتى قالوا : عقلت المقتول إذا أعطيته دنانير ، أو دراهم أو غيرها" . [ اطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص5 . والسيابي ، ( جلاء العمي) ، ص20 - هامش].
العواقل : جمع عاقلة ، وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب وهم عصبته ، والواحد منهم : عاقل ، وهو دافع الدية، وسموا بذلك لأنهم يعقلون الأنفس ، لا الأموال ، ولا العبيد. [السيابي ، ( جلاء العمى) ، ص32 -33].
مخ ۲۳۳