232

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

... فإن وجد القتيل على دابة واقفة به في دار أو محلة أو قرية فقد قيل على (¬1) أهل الدار ، أو المحلة أو القرية على الترتيب ، وإن كانت الدابة تسير به فمختلف في القسامة فيه ، هذا إذا لم يكن[67/249] مع الدابة أحد ، وإذا (¬2) جاز الاختلاف فيها حال السير فلا يبعد أن يدخل الاختلاف فيها حال الوقوف مالم تكن موثوقة (¬3) بالربط ونحوه (¬4) فإن حركة الدابة وسكونها أمر اختياري لها فلا معنى لتبدل الأحكام به وكله (¬5) قابل للاحتمال ، نعم إذا صح أنها جاءت به من الأمكنة البعيدة حسن بطلان القسامة إن عرف ذلك بأنه من حيث لا تجب القسامة فيه على أهل الدار إن خرج ذلك على (¬6) معنى الصواب في النظر، وإلا فالحكم (¬7) حيث وجد القتيل لا غير ولا معنى للاحتمالات الممكنة ، ولو وجب الاستقصاء في هذا ومثله لحكمنا بإبطال القسامة، لأنها أمر مبني على غير صحة ، ولكن ورد به الشرع خاصة (¬8) ، وكذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل الاعتراض ، ووجب (¬9) التسليم.

ذكر توزيع الدية ومن تجب عليه (¬10) :

¬__________

(¬1) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" إنه على أهل الدار" وفيه تأكيد .

(¬2) في (د) : " فإذا جاز " وهما سواء.

(¬3) في (د) :" موقوفة " وهما سواء.

(¬4) في ( ج ، د ، ه ، و):" أو نحوه " وهما سواء.

(¬5) في ( أ ، ز) :" وكل" وله وجه.

(¬6) في ( و ) : " على ذلك " وهو خطأ.

(¬7) في ( و) :" وإلا في الحكم" وهو خطأ رسما

(¬8) في (ز) : "ورد به الشرع الشريف خاصة ، كذلك عن رسول الله...". وما في المتن من بقية النسخ هو الأنسب.

(¬9) في (د ، ه) :" أو وجب" والصواب مافي المتن.

(¬10) جملة :" ومن تجب عليه" سقطت من:(ز).

مخ ۲۳۲