223

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

(¬12) في (ج ، ز) "فثبت " وفي (د) :" فيثبت ، وكلها صحيحة وإنما تعرضنا لذكرها في هذا المقام تنبيها ، وتعليما، وحثا ،وإرشادا ، ولما نرى عليه من مسيس الحاجة ، وكثرة الجهل حتى سبق إلى الظن أن الأكثرمن الناس به (¬1) جاهلون ، وعن أحكامه غافلون، إلا من له في العلم قدم راسخ ، وقليل ما هم، وهذا ينحصر - بحمد الله- في أربعة أذكار (¬2) :-

ذكر صفة القسامة:

فالقسامة (¬3)

¬__________

(¬1) في (أ):" الأكثر به من الناس جاهلون" وما في المتن من بقية النسخ

(¬2) في (ز):" أركان" والصواب مافي المتن.

(¬3) معنى القسامة:

* لغة : بمعنى الوسامة ، وهو الحسن والجمال ، يقال فلان قسيم ، أي : حسن جميل ، وتستعمل بمعنى : القسم وهو اليمين.

انظر : [ الفيروز أبادي ( القاموس ) ج 5 ص 233 ، مادة : قسم ، باب الميم فصل القاف ، وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج10 ص 304. والخطيب الشربيني ( مغني المحتاج) ، ج4 ص 109 . والسيابي ، ( جلاء العمى)، ص 289. وابن قدامة ( المغنى) ، ج 8 ص 46, وابن فرحون ( تبصرة الحكام) ج 2 ص 158].

* في الشرع : الأيمان المكررة في دعوى القتل ، وذلك بأن يحلف خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: " بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا " فإذا حلفوا يغرمون الدية.

... وهذا عند الإباضية ، والحنفية ، ويقرب منهم الزيدية : إلا أنهم قالوا: " إذا حلف المتهمون بالقتل يمين القسامة تنتفي عنهم التهمة بالقتل ، كما تسقط عنهم الدية وتكون من بيت المال.

انظر : [ ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج3 ص 33 . وأطفيش ( شرح النيل) ، ج15 ص 160. والكاساني ( بدائع الصنائع)، ج 7 ص 286 . وابن عابدين ( رد المحتار) ج 10 ص 304 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) . ج 5 ص 295. والشوكاني ( السيل الجرار) ، ج4 ص 359].

... أما عند الإمامية والحنابلة والشافعية والظاهرية والمالكية يحلف أولياء القتيل خمسين يمينا لإثبات تهمة القتل على أهل القرية أو المحلة أو القبيلة أو الفرد ، فإن حلفوا فلهم دية قتيلهم. فإن نكل بعض الأولياء حلف الباقي جميع الأيمان ويستحقون دية قتيلهم ، فإن نكل الجميع ترد اليمين على المتهمين ، الذين وجد المقتول بينهم، فإن حلف المدعى عليهم فقد نفوا عن أنفسهم التهمة وليس عليهم شيء، والدية من بيت المال ، أما إن نكلوا كانت عليهم الدية.

... إلا أن المالكية قالوا : إذا عين أولياء القتيل القاتل يكون فيه القود إن كان اتهامهم له بالقتل عمدا.

ويشترط هؤلاء أن يكون هناك لوث ، حتى يحكم بالقسامة ويقصد باللوث : علامة القتل ، أو العداوة الظاهرة من قبل المتهمين بالقتل ، أو البينة الضعيفة غير الكاملة ، كشهادة الواحد، أو شهادة الناقصين كالصبي.

انظر : [ الهذلي ، ( شرائع الإسلام) ، ج8 ص 217 ، وابن قدامة ( المغني) ، ج8 ص 46-47. والماوردي ( الحاوي الكبير) ، ج 13 ص 4. وابن حزم ( المحلى) ، ج 11 ص 79. وابن عبدالبر ( الاستذكار) ، ج 25 ص 297. وأبو زهرة ( العقوبة ) ، ص 489-492].

* وبعض المصادر تنسب إلى بعض الأئمة والفقهاء أنهم ينكرون القسامة ، ويرون عدم جواز الحكم بمقتضاها ، ومن بين هؤلاء سالم بن عبدالله بن عمر والحكم بن عتبة وقتادة وسليمان بن يسار وإبراهيم بن علية ومسلم بن خالد وعمر بن عبدالعزيز وأبو قلابة والناصر من الزيدية.

انظر : [ ابن قدامة ( المغنى) ، ج 8 ص 49 ، وابن حزم ( المحلى) ، ج 11 ص 68 . والشوكاني ( السيل الجرار) ج 4 ص 458 . وعبد القادر عودة ، ( التشريع الجنائي) ، ج 2 ص 324-325. وأبو زهرة ، =

= ( العقوبة) ، ص 486-487 . وابن رشد ( بداية المجتهد) ، ج 2 ص 308. وبهنسي ( الجرائم في الفقة الاسلامي) ، ص 239].

* وإذا استثنينا المنكرين للقسامة نلاحظ بروز نظريتين لدى المثبتين لها ، هما:

أ- نظرية الإباضية والحنفية والزيدية : واتجهت إلى جهالة القاتل بدون شرط اللوث ، حتى لايذهب دم في الإسلام هدرا ، ولأن أهل الحي أو القبيلة التي وجد القتيل بينهم يكونون في موضع الاتهام.

ب- نظرية الفريق الآخر ( الحنابلة والشافعية والإمامية والظاهرية والمالكية) : وتقوم على أساس أن القسامة دليل للإثبات في حال وجود أمارة ( اللوث) للاتهام ، ولاعبرة بالجهالة عند أصحاب هذه النظرية.

... ومنشأ الخلاف راجع إلى النظر في الحكمة من القسامة: هل هي شرعت دليل لنفي التهمة عمن وجد القتيل بينهم؟ وبالتالي تجب عليهم الدية لتقصيرهم في النصرة وحماية الموضع الذي هم فيه؟ أم أن القسامة شرعت لإثبات الجريمة ضد المتهم؟ أو ضد من وجد القتيل بينهم إذا انعدمت أدلة الإثبات الأخرى؟ أو لم تكن كافية؟ انظر [ أبو زهرة ( العقوبة ) ، ص 490-491 . وعبدالقادر عودة ( التشريع الجنائي ) ، ج 2 ص 328-329].

مخ ۲۲۳