د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
ومما اتفق عليه علماء مكة المكرمة ونجد المعاصرون قولهم :" وندين بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، عدلوا أو جاروا ما أقاموا الصلاة ... ونبرأ إلى الله من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور والمعصية (¬1) .
وقال عبد القادر عودة :" أما الرعية مع الحاكم أو السلطان أو الإمام، فليس للرعية عليه إلا التعريف والنهي بالموعظة والنصح، أما التغيير باليد فالرأي الراجح أنه غير جائز، لأنه يفضي إلى خرق هيبته، وإسقاط حرمته، وذلك محظور" (¬2) .
وأما أصحاب الطائفة الثانية من العلماء قالوا : إذا ارتكب الحاكم عملا من أعمال الفسق، أو تجاوز واجباته، أو أخل بشرط من شروط البيعة أوامتنع عن تنفيذ أحكام الشرع، ولم يفد معه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب خلعه ولو باللجوء إلى الثورة عليه إن كان ذلك مقدورا له، ورؤى أنه لا يترتب على ذلك نتائج مضرة بالأمة تزيد على أضرار بقائه وعدم عزله (¬3) .
¬__________
(¬1) مجموعة من العلماء (البيان المفيد)، ص 10.
(¬2) عبد القادر عودة (التشريع الجنائي)، ج1، ص 509-510.
(¬3) أنظر : الجصاص (تفسير آيات الأحكام)، ج1، ص 69. والنووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215. والكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 12. وابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 171. والراوي (العقل والحرية)، ص 443-444. والباجوري (شرح جوهرة التوحيد)، ص 467. وعبد الكريم زيدان (أصول الدعوة)، ص 207. والشواشي (واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية)، ص 240. والبلالي (فقه الدعوة في إنكار المنكر)، ص 60. وأبو الهدى (الأمة والسلطة)، ص 22. والجويني (غياث الأمم)، ص 104. والسنهوري ، ( فقه الخلافة) ، ص 246. والبنغلي ، ( العقائد السلفية) ، ص 417.
مخ ۱۷۰