د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
ومما استدلوا به أيضا قولهم : سقوط الاحتساب بقيام البعض به عن الآخرين، ولو لم يكن فرض كفاية ما كان قيام بعضهم به سببا لسقوطه عن الآخرين (¬1) .
ويجاب :
إن قيام البعض لا يستلزم سقوط الواجب عن الآخرين، وإنما ربما لأن المنكر قد زال بعد تغيير البعض له فلم يصبح له وجود يلزم تغييره، وكذلك فيما يتعلق بالأمر بالمعروف فلربما قد فعل بأمر الآمر له فلم يكن هناك تارك له يلزم الدعوة إليه.
أو لأن القدرة على القيام بالواجب قد تفاوتت فمنهم من وجب عليه باليد أو اللسان ومنهم من لم يستطع المشاركة إلا بقلبه.
الدليل السادس :
وقالوا : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية كالجهاد فهو واجب على كل مسلم، ولكن هذا الواجب يسقط عن الفرد إذا أداه غيره (¬2) ، وهذا استدلال بالقياس، ويجاب عليه بما أجيب به عن الدليل الخامس.
الرأي الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين:
وقد صرح بهذا القول عدد من العلماء، منهم : ابن حزم، وابن كثير والكركي، والطوسي، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا، وهو أحد قولي محمد بن يوسف اطفيش (¬3) .
وقد استدل هؤلاء بعدة أدلة، منها :
الدليل الأول :
قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون) (¬4) .
ووجه استدلالهم على النحو الآتي :
¬__________
(¬1) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 62، وفضل إلهي (الحسبة)، ص 72.
(¬2) ابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 126.
(¬3) ابن حزم (المحلي)، ج10، ص 505، وابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، ج1، ص 389.
والكركي (جامع المقاصد)، ج3، ص 485، والطوسي (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)، ص 237، ومحمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 25، واطفيش (هيميان الزاد)، ج4، ص 202.
(¬4) سورة آل عمران، آية رقم 104.
مخ ۱۶۱