160

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

فقالوا : "إن التفقه في الدين فرض كفاية، لأن الله تعالى طلب خروج طائفة من المؤمنين، وعلى هؤلاء تقع مسؤولية الإنذار، وليست على عامة الناس" (¬1) .

الدليل الثالث :

قال تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور) (¬2) .

فقالوا : عين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم الذين يمكنهم الله في الأرض وهم بعض الناس وليسوا كلهم (¬3) .

ويجاب: إن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة

وإن الذين لم يمكنهم الله في الأرض للقيام بهذه المهمة سقط عنهم هذا الواجب بعذر، فالله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن يبقى الوجوب على من مكنهم الله في الأرض على حاله بناء على هذا الاستدلال، ثم إنه ليس في الآية بأن من لم يمكن في الأرض غير مطالب بهذا الواجب.

الدليل الرابع :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجر للقائم به الضرر، ويلزمه معرفة أحكامه، ويحتاج إلى الشدة في حالات وإلى اللين في حالات أخرى، والذين يتصفون بهذه الصفات قليل من الناس، وعليه فإن قيام جميع الناس بهذه المهمة غير ممكن، وغير الممكن لا يجب، فإذا يجب على من يمكنه ذلك (¬4) .

ويجاب :

إن الواجب على كل إنسان ما هو في حد الاستطاعة والقدرة وبالتالي فإن الأدوار تتغير على حسب نوع الواجبات وقدرات القائم.

الدليل الخامس :

¬__________

(¬1) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 61، وفضل إلهي (الحسبة)، ص 71.

(¬2) سورة الحج، آية رقم 41.

(¬3) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 62، وفضل إلهي (الحسبة)، ص 71.

(¬4) أطفيش (تيسير التيسير)، ج2، ص 137.

مخ ۱۶۰