141

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

وثالثها (¬1) : الدفع عن المعصية بما قدر عليه، من: دفع، أو دفر (¬2) ، أو ضرب باليد، أو السوط، أو الحجر، أو السهم، أو الرمح، أو السيف، إن لم ينته إلا بذلك، فإن تلفت نفسه في ذلك الدفع فدمه هدر، لا قود له، ولا دية، ولا كفارة، بل في ذلك الأجر والفضل، فإنه نوع من الجهاد، مأذون به في محله لكل قادر عليه، وعلى مثل هذه الحالة فيما يروى عن الإمام محمد بن إسماعيل الخروصي (¬3) أنه قتل سليمان بن سليمان بن مظفر بن نبهان النبهاني (¬4) ، إغاثة لامرأة أدركها (¬5)

¬__________

(¬1) في (د):"وثالثتها" وهما سواء.

(¬2) الدفع: الدفر في الصدر، [الفيروز أبادي، (القاموس) ج2 ص 43، باب الراء، فصل الدال مادة : دفر].

(¬3) الإمام محمد بن إسماعيل بن عبدالله بن محمد الخروصي، من الأئمة المشهود لهم بالعدل في عمان، نشأ في مدينة نزوى (تبعد 180كم عن مسقط)، وبويع إماما سنة: 906ه، توفي يوم الخميس لتسع ليال بقين من شوال سنة: 942ه ، [ ابن رزيق، (الشعاع الشائع) ص 84-88. والأزكوي، (كشف الغمة- خ)، ص 391].

(¬4) وسليمان بن سليمان بن مظفر هو: أحد ملوك بني نبهان، خلعه أهل عمان بإمامة محمد بن إسماعيل، وكان شاعرا حماسيا مجيدا، له ديوان شعر مطبوع، [السالمي، (تحفة الأعيان)، ج1 ص 376-378. وابن رزيق، (الصحيفة القحطانية-خ)، ص 813-814].

(¬5) في (د):"أدركت" وهما سواء..

مخ ۱۴۱