140

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

أحدها (¬1) : التعليم، والنصيحة، والتلطف، والعظة، والقول بالتي هي أحسن.

وثانيها: يظهر (¬2) الفظاظة (¬3) ، والغلظة، والزجر، والتهديد، والوعيد، بما جاز، فلا يهدده بما لا يجوز شرعا: كنهب أمواله، وسبي ذراريه.

ويجوز له أن يشتمه بما هو أهله، من أسماء الكفر، والنفاق، والفسوق، والظلم، والنذالة، والرذالة، والسفالة.

وجائز له التهديد بما لا يفعله [41/223] كما يحكى عن الخليفة الثاني رضوان الله عليه أنه دعا بسكين ليقطع بها لسان شاعر،فلم يفعل (¬4) ،ووجد آخر في عمل دنياوي يفعله في المسجد فعلاه

بالدرة ولم يضربه (¬5) ، وجواز مثل هذا لا خلاف فيه.

¬__________

(¬1) في (ب، ج، د):"إحداها"، وهما سواء.

(¬2) في (ب، د، ه):"وثانيتها إظهار" وهما سواء.

(¬3) من (د)، أما في بقية النسخ:"الفضاضة" وهو خطأ رسما.

(¬4) الشاعر المقصود هو الحطيئة، واسمه: جرول بن أوس بن مالك حيث هجا الزبرقان بن بدر بأبيات منها:

... ... دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

فشكاه عليه إلى عمر بن الخطاب، فدعا عمر بكرسي، فجلس عليه ثم أجلس الحطيئة بين يديه، ودعا بشفرة يوهمه فيه أنه عازم على قطع لسانه، حتى ضج من ذلك، فقال عمر: "لولا أن تكون سنة لقطعت لسانه" انظر:

[الكتبي، (فوات الوفيات)، ج1 ص 276-277. و المبرد، (الكامل في اللغة)، ج2 ص 725].

(¬5) لم أجد هذا الأثر.

مخ ۱۴۰