130

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

- وإما أن يبطل المنكر بأمره مع توقع الضرر عليه، أو على متلبس (¬1) به فهو المخير، ولا وجوب عليه.

- وإما أن لا يبطل المنكر، ولا يتوقع الضرر، فالاحتساب أفضل بلا وجوب، لعدم الجدوى ولكن معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون (¬2) [34/216].

- وإما أن لا يبطل المنكر ولكن يتوقع الضرر فالاحتساب له، لا عليه، ولا متابع

منه (¬3) ،بدلالة ما أسلفناه من جواز الحسبة في مواضع الضرر الخطر (¬4) ،وعلى مثل ذلك قد قتل يحيى بن زكريا -عليهما السلام-وغيره من عظماء المسلمين، كما ضرب ابن مسعود (¬5) ،

¬__________

(¬1) في (أ، ز):"ملتبس" وهو خطأ.

(¬2) اقتباس من قوله تعالى: (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون)، [ سورة الأعراف، رقم الآية 164].

(¬3) أي له القيام ومثاب عليه بلا وجوب.

(¬4) كلمة:"الضرر الخطر" من: (أ)، ومن بقية النسخ سقطت كلمة "الضرر".

(¬5) يذكر بعض المؤرخين أن الخليفة عثمان بن عفان كتب إلى الوليد بن عقبة والي الكوفة أن يرسل عبدالله بن مسعود إلى المدينة، وعندما وصل ودخل المسجد كان عثمان حينها يخطب، فأظهر حدة في خطبته عليه فرد عليه عبدالله فورا، كما أن السيدة عائشة تدخلت من حجرتها دفاعا عنه. فأمر عثمان بإخراجه من المسجد فحمله غلامه على عنقه وضرب به الأرض فأصاب ضلعه، واعتل بعد ذلك بسببه.

أما الفريق الآخر من المؤرخين فقد ذكروا بأن ثمة خلاف قد حصل بينهما، إلا أنه لم يصل به إلى حد الضرب.

... والأولى للمسلم أن يسلم لسانه عن الخوض في أعراض الصحابة ويقول:"الله أعلم"، و: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون)، [سورة البقرة، آية رقم 141].

... كما أحيل القارىء الكريم حول هذا الموضوع إلى المصادر التالية: [ البلاذري، (أنساب العرب)، ج1 ص 524-526. و اليعقوبي، (تاريخ اليعقوبي)، ج2 ص 170. و المقدسي، (البدء والتاريخ)، ج5 ص 203. و ابن العربي، (العواصم من القواصم)، ص 77-79. و ابن سعد، (الطبقات الكبرى)، ج3 ص 160-161. و زغلول، الشحات، (عبدالله بن مسعود)، ص 74-75].

مخ ۱۳۰