-٢٠٤ -
الحديث الثاني:
[عن سعد قال: كنت أرى النبي ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده].
* في هذا من الفقه استحباب الاستقصاء في التفاته في التسليم؛ ليكون ذلك كاشفًا للإلباس عن المأمومين، فإن الرجل فيما دود هذا الالتفات قد يعرض له في الصلاة أن يلتفت وذلك مكروه؛ ففرق بالمبالغة في هذا الالتفات بين الالتفاتين، يشعر به أنه خروج من الصلاة، وليكون أيضًا في التفاته مواجهًا للملكين بوجهه غاية الإمكان لكونهما ملكين كريمين، فلا يكون إقباله عليهما إقبالا فيه بعض لأزورار.
-٢٠٥ -
الحديث الثالث:
[قال سعد: الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله ﷺ]
* في هذا الحديث من الفقه أن السنة هي اللحد وليست بالشق، فقد قال النبي ﷺ (اللحد لنا، والشق لغيرنا) يعني اليهود والنصارى.