173

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

الشيخ في كتابي الاخبار والنهاية (1) والمبسوط (2) الى القول الثاني، قال أيضا:

وعن سبعين، عملا بالرواية المروية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما خف فهو أفضل قلت: عن كم يجزئ؟ فقال: عن سبعين (3).

وذهب في الخلاف (4) الى الاول، واختاره المتأخر، ولعله أقرب.

لنا- عموم قوله تعالى « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » (5) وتحمل الرواية على التطوع، جمعا بين الادلة.

[يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا]

قال (رحمه الله): ويستحب أن يقسم الهدي أثلاثا: يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه. وقيل: يجب الاكل منه، وهو الاظهر.

اقول: قال الشيخ في المبسوط: ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي لاصدقائه ثلثه (6).

وقال ابن ادريس: فاما هدي التمتع والقارن، فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، لقوله تعالى « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (7)» والامر عندنا يقتضي الوجوب والفور دون التراخي، وهو الاقوى عندي، وعليه دلت ظاهر الروايات.

[حكم من فقد الهدي ووجد ثمنه]

قال (رحمه الله): ومن فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه الى الصوم، وهو الاشبه.

مخ ۱۹۱