172

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

بالحجر، وانما الخلاف فيما عداه.

وعارض الجمهور بما رووه عن الفضل بن عباس أنه قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عرفة وهبط وادي محسر، قال: يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف (1).

والامر للوجوب.

احتج الشيخ بأن المقصود الرمي، وهو يحصل بكل واحد من هذه الامور ونمنع ذلك، سلمنا لكنه منقوض بالكحل والزرنيخ وما أشبههما، فان مسمى الرمي يحصل بهما مع أنه لا يجزيه.

قال (رحمه الله): يستحب أن يرميها خذفا.

أقول: قال السيد المرتضى (قدس الله روحه): ومما انفردت به الامامية القول بوجوب الخذف لحصى الجمار، وهو أن يضع الرامي الحصاة على ابهام يده اليمنى ويدفعه بظهر اصبعه الوسطى: ولم يراع غيره ذلك، وتبعه ابن ادريس، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (2).

احتج المرتضى (قدس الله روحه) بالاجماع، وبأن النبي (عليه السلام) في أكثر الروايات أمر بالخذف، والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.

وأقول: هذا القول ليس بعيدا من الصواب، لكن الاول يعتضد بأصالة البراءة.

قال (رحمه الله): ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.

أقول: قد مر البحث في هذه.

قال (رحمه الله): ولا يجزئ الواحد في الواجب الا عن واحد، وقيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة، اذا كانوا أهل خوان واحد، والاول أشبه.

اقول: اختلفت الآراء في هذه المسألة بسبب اختلاف الروايات، فذهب

مخ ۱۹۰