اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل. ولا يجزي الطهارة بالماء المغصوب.
الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك.
لو شك في الماء أهو طاهر أو نجس؟ لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة.
اشتبه إناءان أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما، وإن كان أحدهما طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدليل، وقيل: يجوز قبول قول عدلين في ذلك. (1) يجب غسل الاناء من النجاسة، ثلاث مرات بالمطلق، وروي مرة واحدة، (2) والأول أحوط، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات، ومن ولوغ الكلب والخنزير ثلاث مرات أولهن بالتراب إن وجد.
إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى، استأنف الغسل ثلاثا ولا يعتد بالسالف، وقيل: لا يستأنف. (3) ما كان قرعا (4) أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل، وقيل: إن النهي عن استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر. (5) لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي.
مخ ۲۶
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ