اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وإن نقص عن كر نجس بما يقع فيه من النجاسة قليلة [كانت] (1) أو كثيرة إلا ما تعذر التحرز منه، كرؤوس الأبر من الدم وغيره، فإنه معفو عنه.
فإن تمم كرا بطاهر أزال التغير طهر، وكذلك إن كان الكر النجس في موضعين فجمع بينهما مع فقد التغير، وقيل: لا يطهر في المسألتين بذلك، بل إنما يطهر بطريان كر طاهر عليه إن زال به التغير، وإن لم يزل فبزيادته إلى أن يزول. (2) إذا جمع بين طاهر غير مطهر ومطهر فالحكم للأغلب، فإن تساويا، قيل: يطهر لان الأصل الإباحة. (3) وقيل: لا يطهر بدليل الاحتياط [وفقد اطلاق اسم الماء] (4) وقيل: يطهر إن أطلق اسم الماء.
(5) وسور الكلب والخنزير والكافر ومن في حكمه وجلال الطيور والبهائم وما في منقاره أثر دم يأكل الميتة من الطيور (6) كل ذلك نجس. وسور الحائض المتهمة والدجاج غير الجلال والبغال والحمير مكروه.
وما استعمل في غسل الجنابة والحيض يجوز استعماله إذا لم يكن بها نجاسة إلا في رفع الحدث به خاصة وما استعمل في إزالة النجاسة نجس.
ويكره الطهارة بالمشمس، ولا يجوز الطهارة بالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة وقيل: يجوز إزالة النجاسة (7) والمعول على الأول، ويكره استعمال ماء
مخ ۲۵
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ