298

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

كتاب الجعالة الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين، وأما العوض فلابد أن يكون معلوما، والمجعول له بعد التلبس بالجعالة، مخير بين الاتمام والرجوع. ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل.

من جاء بضالة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشرط (1) فيه لم يستحق شيئا وجوبا، وإنما يعطى من جاء بعبد أو بعير إذا وجده خارج المصر أربعين درهما قيمتها أربعة (2) دنانير، وإن وجده في المصر فعشرة دراهم ندبا، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسب العادة في مثله.

إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به اثنان أو ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، بخلاف إن قال: من دخل داري فله دينار، لان لكل داخل من ذلك (3) إذنا، فإن شرط أجرة مجهولة لزم أجرة المثل.

إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر: إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة، فجاءوا به مجتمعين، كان لكل منهم ثلث العشرة، وإن شرط لأحدهم عشرا وللآخر

مخ ۳۲۹