297

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

كان أحدهما فاسقا أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا، أعطى من ليس كذلك. واللقيط المحكوم عليه بالكفر، يترك في يد ملتقطه الكافر، بخلاف المحكوم عليه بالاسلام.

الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما، أو يكون من سباه مسلما إذا لم يكن معه أحدهما، أو وجد لقيط في بلد إسلام أو بلد كفر، فيه مسلم مستوطن، أو أسارى مسلمون، وإن وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه، حكم بكفره، سواء كان الملتقط مسلما أو كافرا، بخلاف السابي، فإن السابي الكافر، يتبعه المسبي في الكفر حكما، والمجنون يتبع والديه في الاسلام حكما، سواء بلغ مجنونا أو جن بعد البلوغ.

* * *

مخ ۳۲۷