اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
كان أحدهما فاسقا أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا، أعطى من ليس كذلك. واللقيط المحكوم عليه بالكفر، يترك في يد ملتقطه الكافر، بخلاف المحكوم عليه بالاسلام.
الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما، أو يكون من سباه مسلما إذا لم يكن معه أحدهما، أو وجد لقيط في بلد إسلام أو بلد كفر، فيه مسلم مستوطن، أو أسارى مسلمون، وإن وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه، حكم بكفره، سواء كان الملتقط مسلما أو كافرا، بخلاف السابي، فإن السابي الكافر، يتبعه المسبي في الكفر حكما، والمجنون يتبع والديه في الاسلام حكما، سواء بلغ مجنونا أو جن بعد البلوغ.
* * *
مخ ۳۲۷
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ