اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وثالثها: ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا عتق. وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه.
الفصل الأول أسباب الخيار خمسة:
أحدها: اجتماعهما في مجلس العقد، وهو خيار المجلس.
والثاني: اشتراط المدة.
والثالث: أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما روية ما يبيعه منه في الحال غائبا.
والرابع: ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه.
والخامس: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة، فإن فقد أحد الشرطين فلا رد.
أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين: تفرق، وتخاير. فالتفرق أن يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار. (1) والتخاير ضربان:
تخاير في نفس العقد، كأن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فيقول المشتري: قبلت. وتخاير بعد العقد، كأن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس: اختر (2) فيختار إمضاء العقد.
وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء: انقضاء المدة المضروبة له، والتخاير في انتهائها، والتصرف في المبيع، وهو من البائع فسخ ومن المشتري
مخ ۱۹۹
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ