اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما لان العقد على المجهول باطل، لأنه من بيع الغرر، واحترزنا بكونه مقدورا على تسليمه مما لا يمكن ذلك فيه، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، فإنه لا يجوز بيعه، لأنه من بيع الغرر. واحترزنا بكونه منتفعا به مما لا منفعة فيه، كالحشرات، وقلنا:
مباحة، تحرزا من المنافع المحرمة والنجس إلا ما يستثنى بدليل.
واعتبرنا الايجاب والقبول، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، والايجاب من البائع من غير قبول، وبالمعاطاة أيضا، واشترطنا عدم الاكراه لان حصوله مفسد للعقد (1) بلا خلاف إلا إكراه الحاكم على البيع، لايفاء ما يلزم من حق، لأنه يصح البيع معه.
والشروط المقترنة بعقد البيع ضروب:
أولها: ما هو فاسد مفسد للعقد، كأن يشرط في الرطب أن يصير تمرا وفي الزرع أن يسنبل، وكأن يسلف في زيت على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين، إذ هو غير مقدور على تسليمه. (2) وثانيها: ما هو صحيح، والعقد معه كذلك، كأن يشرط في العقد ما يقتضيه أو ما للمتعاقدين (3) مصلحة فيه، كاشتراط القبض، وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل، أو كأن يشرط ما يمكن تسليمه، كأن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يبتاع منه، وأن يشترط البائع على المشتري كون المبيع له إن رد الثمن عليه في وقت كذا، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه.
مخ ۱۹۸
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ