إیضاح په مصباح شرح کې
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
ژانرونه
ومعنى الدعوة: هي التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه وتوطين النفس على تحمل أثقاله ومباينة الظالمين وذلك هو مذهبنا، وعند المعتزلة والصالحية والخوارج وأصحاب الحديث وكثير من الناس أن الموجب لإمامة الإمام العقد والاختيار وفي حق معرفة الغير بأنه إمام طريقها العقد والاختيار أيضا، ثم اختلف القائلون: بالعقد في عدد العاقدين، فمنهم من قال: يعقد خمسة لسادس وهذا قول أبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة، وأكثر القائلين بالعقد قالوا: ذلك اعتبار إنما جرى يوم السقيفة من العقد لأبي بكر وكان العاقدون خمسة وهم عمر بن الخطاب وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وقيل سالم مولى حذيفة مكان عبدالرحمن بن عوف، واعتبر بعضهم ستة قياسا على عدد أهل الشورى، وقال بعضهم أربعة قياسا على شهود الزنا، وقال أبو القاسم ثلاثة قياسا على ما ذكر عمر في أهل الشورى وكانوا ستة إذا اختلفوا كان الرأي للنصف الذي فيهم عبدالرحمن بن عوف، وقال سليمان بن جرير اثنان قياسا على الشهادات في سائر المعاملات ، وبعضهم قال يكفي في ذلك عقد واحد لواحد وهو مروي عن الشيخ أبي علي البصري، وقال أكثر المعتزلة منهم أبو هاشم الإمام إذا عهد إلى غيره بالإمامة كان إماما، وقال أبو علي: لابد من رضى أهل العقد بذلك، وذهبت الحشوية والكرامية والنواوي إلى أن طريقها القهر والغلبة ثم ذهبوا إلى أن الحسين عليه السلام باغ على يزيد بن معاوية لعنه الله، وذهبت الراوندية والعباسية إلى أن طريقها الإرث، وذهبت المطرفية إلى أنها جزاء على الأعمال وهو قول بعض الإمامية وحكي عن الجاحظ.
مخ ۳۰۵