152

قال إمام زماننا أيده الله تعالى: ويحط بالألم من سيئاته بسبب التخلية لقول الوصي عليه السلام: فأما السب فسبوني فهو لي زكاة أي تطهرة أي كفارة، وإن كان ذا كبيرة فلا يزاد على إخباره لانحباط العوض لمنافاته العقاب عندنا كما مر، ويمكن أن يجعله الله تعالى تعجيل عقوبة في حقه فلا يخبر كما فعل الله ببني إسرائيل حين سلط عليهم بخت نصر فقال تعالى{فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا}(الإسراء:05) ونحوها، وإن تاب جاز أن يقضي الله عنه لأن التوبة صيرت الفعل كأن لم يكن فيبطل كل ما هو فرع عليه من عوض وعقاب، فكما لا يعاقبه لا ينقص من عوضه وهذا الوجه هو الذي اعتمده أبو القاسم البلخي وجاز أن ينقص من أعواضه إن كان له أعواض.

قالت البهاشمة: واعتمده المهدي عليه السلام هذا هو الوجه وما ذكره أبو القاسم غير سديد لأن ذلك تفضل لا إنصاف ولابد من الإنصاف.

قلت: (المحكي عن) قاضي القضاة وغيره من المعتزلة وعول عليه المهدي عليه السلام أنه لا يجوز أن يمكن الله حيوانا من إيلام غيره إلا حيث علم من حال ذلك الحيوان أنه يوافى في الآخرة وله من العوض ما يوافي ذلك الغير وإلا منعه منه وقبح منه تمكينه، وخالفهم في هذا أبو هاشم وقال يجوز تمكينه ويكون الذي يوفي عنه هو الله، وردوا على أبي هاشم قوله بأن ذلك تفضل لا إنصاف.

مخ ۱۸۱