ایضاح الفوائد
إيضاح الفوائد
پوهندوی
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
غيره هكذا ست مرات نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام ولو نذر المكان تعين و كذا الزمان والهيئة فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجميع ولو لم يشترط التتابع في المعين فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل وكذا لو شرطه، وقيل يستأنف وكفر فيهما ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى، ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظ على إشكال ولو <div>____________________
<div class="explanation"> اعتكاف العشر الأول والحادي عشر والثاني عشر من رجب وستة أيام من باقي رجب ولم يعين وأخل بالنذر الأول وكان على أبيه اعتكاف وتمكن منه ولم يأت به ثم مات وقلنا بوجوب قضاء الاعتكاف أو نذر أن يقضيه عنه ونذر أيضا أن يعتكف ستة أيام أو على قول من يقول إنه يصح ممن عليه صوم واجب أن يصوم ندبا وهذا الوجه أضعفها (ب) إنه يصح أن يفرق الستة كل مرة ثلاثة أيام إجماعا، وهل له أن يمزج الاعتكافين بأن يأتي بيوم من هذه الستة المنذورة ويومين من الاعتكاف الآخر الأقرب ذلك عند المصنف وعندي، وجه القرب عدم وجوب التتابع بين الستة ووجوبه في الثلاثة لعدم صحة انفراد اليوم (ويحتمل) ضعيفا عدمه لاستحالة كون الاعتكاف أقل من ثلاثة فيدخل تحت النذر فلو نوى بعض الثلاثة من النذر وبعضها من غيره لم يأت بالمنذور وقوله ويومين من غيره لا يلزم أن يكون ذلك الغير مندوبا بل جاز أن يكون عليه قضاء اعتكاف آخر تقدم.
قال دام ظله: ولو لم يشترط التتابع في المعين فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل وكذا لو شرطه وقيل يستأنف وكفر فيهما.
أقول: الثاني قول الشيخ في المبسوط، لأنه أخل بالصفة المشترطة فلم يأت بالمنذور على وجهه فيبقى في عهدة التكليف (احتج ) المصنف بأن هذا النذر قد اشتمل على شيئين أحدهما الزمان والآخر كيفيته ولا يمكن تحصيلهما معا لإفطاره وليست مراعاة الكيفية أولى من مرعاة الزمان وبهذا يظهر الفرق بينه وبين غير المعين.
قال دام ظله: ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع</div>
مخ ۲۵۸