254

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پوهندوی

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

أو وصى له جماعة أو جمعة على رأي سواء الرجل والمرأة (السادس) استدامة اللبث فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها، ولو خرج لضرورة كقضاء حاجة (الحاجة خ) والغسل وصلاة جنازة وتشييعها أو عود مريض أو تشييع مؤمن وإقامة شهادة أو لسهو لم يبطل، ويحرم عليه حينئذ الجلوس والمشي تحت الظلال اختيارا والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها حيث شاء (السابع) انتفاء الولاية أو إذن الوالي فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى أو الزوج ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه.

<div>____________________

<div class="explanation"> على رأي.

أقول: هذان ضابطان كليان اختار الأول علي بن بابويه وابن الجنيد (لما روي) أبو جعفر بن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه خ) قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة الحديث (1) والثاني اختيار المفيد، والمرتضى، وابن حمزة وابن إدريس (وهو الأصح عندي خ) (لما رواه) علي بن عمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع والجامع منسوب إلى الجمعة (2) (ولأن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في مسجده، وعليا عليه السلام في جامع الكوفة، وجماعة من الصحابة في جامع مكة، وجماعة في مسجد البصرة، وأقر الفريقين علي عليه السلام فيقتصر عليها، وتظهر فائدة الخلاف في مسجد المدائن فإنه روي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة (3) فإن ثبت هذه الرواية صح فيه على قول ابن بابويه (4) ومستند قول ابن أبي عقيل رواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه. (5)</div>

مخ ۲۵۶