246

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پوهندوی

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى وهل يجب المبادرة بعد زواله فيه نظر، وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق، وإن كان لغير عذر استأنف، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستيناف وإلا فلا وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، وفي إباحته قولان، وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما أو كان عبدا فقتل خطأ أو ظاهر ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف والثاني السبعة في بدل المتعة والنذر المطلق وجزاء الصيد وقضاء رمضان ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان ولو كان بسادس عشر وكان تاما صح وإلا استأنف.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: وهل يجب المبادرة بعد زواله فيه نظر أقول: ينشأ (من) وجوب التتابع وإنما جاز الإخلال لعذر وقد زال ولأنه من حين شروعه وجب عليه صوم كل يوم من الشهر الأول ولا يجوز له الإفطار في أحد الأيام إلا لعذر فإن اختص بأحدها اختص الإفطار به (ومن) سقوطه بالعذر، ولأن معنى التتابع إلحاق كل تال بمتلوه في الصوم فإذا أفطر في اليوم الثاني لم يتحقق المتابعة بينه وبين الثالث إذ لا صوم فيه ولا بين الثالث والأول لتخلل الإفطار بينهما فلا يمكن التتابع في الثالث فلا يتعين صومه فلا يتعين صوم ما بعده، والحق الأول لأن الإفطار في الشهر الأول رخصة وكل رخصة لا تتعدى محل الضرورة.

قال دام ظله: وفي إباحته قولان أقول: ذهب ابن الجنيد والشيخ وابن أبي عقيل إلى أنه مباح للأصل ولأن التتابع المأمور به إما أن يكون هذا أو إيقاع يوم بعد آخر وهكذا إلى آخر الشهرين والثاني محال وإلا لما أجزء بدونه فيتعين الأول وهو المطلوب، وذهب ابن دريس وأبو الصلاح إلى تحريمه لأن تتابع الشهرين إنما يحصل بإكمالهما ولا استبعاد في الاجزاء مع التحريم كالارتماس بل ها هنا أولى لتغاير متعلق الأمر والنهي وهذا هو الحق عندي.</div>

مخ ۲۴۸