ایضاح الفوائد
إيضاح الفوائد
پوهندوی
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر. الثالث العجز عن الأداء في الشيخ والشيخة وذي العطاش فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم بمد فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.
فروع (الأول) المريض والمسافر إذا برأ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم وأجزأهما ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء (الثاني) لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية، <div>____________________
<div class="explanation"> أو على التعاقب إشارة إلى الرابعة وقوله أو أحدهما إشارة إلى المسألة الأولى والثانية أي أو أحدهما صامه ثم أفطره أو أحدهما أفطره خاصة.
قال دام ظله: وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.
أقول: هنا مسئلتان (ا) في القضاء عن المرأة ومنشأ الإشكال فيه عموم قوله تعالى: كتب عليكم الصيام (1) وعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر (2) فنقول هذه المرأة إما أن تكون قد تمكنت من الأداء أو من القضاء أو لا من واحد منهما، والثاني يسقط عنها وعن وليها إجماعا لأن وجوب القضاء على الولي في موضع وجوبه تابع لوجوب الأصل على الميت أداء وقضاء وهذا الميت لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء وأما عن نفس الشخص فإنه تابع لسبب الوجوب والأول يصدق أنه وجب عليها هذا الصوم وكلما وجب عليها وجب على وليها (أما) الأولى فللعمومين المتقدمين وإجماع الأمة (وأما) الثانية فلما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها. قلت فإني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك فقال وكيف تقضي شيئا ما جعله الله عليها (3) علل الصادق عليه السلام عدم القضاء بعدم وجوبه عليها وعلة العدم بعدمها هي علة الوجود لوجودها وقد ثبت</div>
مخ ۲۴۰