232

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

پوهندوی

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

فروع (الأول) المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها (الثاني) المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها (الثالث) المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم والمكرهة يحتمل عنها الإطعام وهل يقبل الصوم التحمل، الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك (الرابع) لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ولو كان اضطرارا سقطت على رأي <div>____________________

<div class="explanation"> كان غير صوم أو ترك صومه بترك النية لا بفعل المفطر وجب كفارة يمين وهو قول آخر للصدوق وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

قال دام ظله: والمسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.

أقول : وجه الأول أنه لو فعلته مختارة وجبت عليها الكفارة والإكراه يقتضي تحمل ما يجب على المكره لو فعله طوعا في كل موضع يتحقق الإكراه، والأقوى عندي الثاني لأنه لم يفطر أحدهما فلا يوجب كفارة.

قال دام ظله: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم والمكرهة يتحمل عنها الإطعام وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك.

أقول: الصوم كفارة وكل كفارة تقبل التحمل والصغرى ظاهرة والكبرى بالنص على تحمل الكفارة مطلقا من غير استفصال فيعم (ولاستحالة) تأخير البيان عن وقت الحاجة (ويحتمل) عدم التحمل لأنها عبادة بدنية فالأولى أن التحمل هنا مجاز لوجوبه عليه ابتداء من غير سبق وجوبها عليها لكن لما فرض الوجوب على تقدير المطاوعة سمي تحملا.

قال دام ظله: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ولو كان اضطرارا سقطت على رأي.

أقول: الخلاف هنا قد مر وإنما ذكر هذه المسألة لأنه فرق بين الحيض وبين إنشاء السفر الاضطراري بأن الحيض ليس له عليه قدرة بوجه ما بخلاف السفر فإنه</div>

مخ ۲۳۴